Loading...
;

شروط قبول التبليغ أو الاخطار

شروط التبليغ أو الإخطار عن أفعال الفساد لدى السلطة العليا

تنص المادة 06 من القانون 22-08 المحدد لتنظيم السلطة العليا وتشكيلها وصلاحياتها على جواز تبليغ و/أو إخطار السلطة العليا من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي لديه معلومات أو معطيات أو أدلة تتعلق بأفعال الفساد. ويشترط، لقبول التبليغ أو الإخطار أن يكون:
1- مكتوبا؛
2- موقعا؛
3- يحتوي على عناصر تتعلق بأفعال الفساد؛
4- يحتوي على العناصر الكافية لتحديد هوية المبلغ أو المخطر.